المسألة ١١٬١٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٢ ص ٣٩٥ج ٢ ص ٣٩٥ أَصَحُّهُمَا: إِنْ خَرَجَ لِقَضَاءِ الْحَاجَةِ، لَمْ يَجِبِ التَّجْدِيدُ، لِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الاعتكافالمقارنة