فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٥٤٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٣ج ٣ ص ١٣

بِنَفْسِهِ. فَلَوِ اسْتَنَابَ عَنْهُ فَمَاتَ قَبْلَ الْإِفَاقَةِ، فَفِي إِجْزَائِهِ الْقَوْلَانِ فِي اسْتِنَابَةِ الْمَرِيضِ الَّذِي يُرْجَى بُرْؤُهُ إِذَا مَاتَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد