فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١١٬٥٥٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٣ج ٣ ص ١٣

وَلَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ الِاسْتِطَاعَةِ فَفِي جَوَازِ الْإِحْجَاجِ عَنْهُ طَرِيقَانِ. أَحَدُهُمَا: طَرْدُ الْقَوْلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إِلَيْهِ. وَالثَّانِي: الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ. لِوُقُوعِهِ عَنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد