المسألة ١١٬٨٠٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٣ج ٣ ص ٣٣ وَإِنْ مَاتَ، أَوْ جُنَّ قَبْلَ ذَلِكَ، لَمْ يَسْتَقِرَّ عَلَيْهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة