المسألة ١١٬٨٥٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ ثُمَّ نَذَرَ حَجًّا بَعْدَ الْوُقُوفِ، لَمْ يَنْصَرِفْ إِلَيْهِ. وَقَبْلَ الْوُقُوفِ، عَلَى الْوَجْهَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة