المسألة ١١٬٨٥٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٣٦ج ٣ ص ٣٦ قُلْتُ: لَوْ حَجَّ بِمَالٍ مَغْصُوبٍ أَوْ نَحْوِهِ، أَجْزَأَهُ الْحَجُّ وَإِنْ كَانَ عَاصِيًا بِالْغَصْبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة