المسألة ١٢٬٠٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٥٥ج ٣ ص ٥٥ فَإِنْ شَرَطْنَاهُ وَاكْتَفَيْنَا بِيَوْمٍ، لَمْ يُعْتَدَّ بِالْيَوْمِ الرَّابِعِ، وَيُحْسَبْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة