المسألة ١٢٬٩٨٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٢٢ج ٣ ص ١٢٢ إِنْ أَحْرَمَ بِهِ الْأَبُ أَوِ الْجَدُّ، فَفِي مَالِ الصَّبِيِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة