المسألة ١٢٬٩٨٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٨٢ج ٣ ص ٨٢ وَقِيلَ: تَجِبُ الصَّلَاةُ فِي الطَّوَافِ الْمَفْرُوضِ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة