المسألة ١٣٬٠١٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٨٤ج ٣ ص ٨٤ وَلَا يُحْسَبُ عَنِ الْمَحْمُولِ، قَالَهُ الْإِمَامُ، وَحُكِيَ اتِّفَاقُ الْأَصْحَابِ عَلَيْهِ. قَالَ: اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة