المسألة ١٣٬٠٥٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٨٦ج ٣ ص ٨٦ وَيَرْمُلُ أَيْضًا الْحَاجُّ الْأُفُقِيُّ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ مَكَّةَ إِلَّا بَعْدَ الْوُقُوفِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة