المسألة ١٣٬١٠٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٣٠ج ٣ ص ١٣٠ وَإِنْ بَقِيَ الطَّعْمُ فَقَطْ، فَكَالرَّائِحَةِ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة