المسألة ١٣٬١٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٣١ج ٣ ص ١٣١ فَإِنْ كَانَ بِحَيْثُ لَوْ أَصَابَهُ الْمَاءُ فَاحَتْ رَائِحَتُهُ، حَرُمَ اسْتِعْمَالُهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة