المسألة ١٣٬٢٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٤٣ج ٣ ص ١٤٣ وَقِيلَ: يَفْسُدُ قَطْعًا بِنَاءً عَلَى أَنَّ إِكْرَاهَ الرَّجُلِ عَلَى الْوَطْءِ مُمْتَنِعٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة