المسألة ١٣٬٣١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٤٦ج ٣ ص ١٤٦ وَلَوْ قَتَلَهُ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة