المسألة ١٣٬٤٦٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٥٨ج ٣ ص ١٥٨ وَأَمَّا الْغَزَالُ، فَوَلَدُ الظَّبْيِ، فَيَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الصِّغَارِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة