المسألة ١٣٬٤٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ١٥٨ج ٣ ص ١٥٨ وَلَوْ حَكَمَ عَدْلَانِ أَنَّ لَهُ مِثْلًا، وَعَدْلَانِ أَنْ لَا مِثْلَ لَهُ، فَهُوَ مِثْلِيٌّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحج والعمرةالمقارنة