فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٤٬٥١١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٣ ص ٢٣٨ج ٣ ص ٢٣٨

فَإِنْ كَانَ لِلْمَجْنُونِ أَدْنَى تَمْيِيزٍ، وَلِلسَّكْرَانِ قَصْدٌ، حَلَّ قَطْعًا. وَتَحِلُّ ذَبِيحَةُ الْأَعْمَى قَطْعًا لَكِنْ تُكْرَهُ. وَفِي صَيْدِهِ بِالْكَلْبِ وَالرَّمْيِ، وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا يَحِلُّ. وَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعَ بِهِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد