المسألة ٢٠٬٩٤٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ١٢٨ج ٤ ص ١٢٨ فَلَا، عَلَى الْأَصَحِّ. وَإِذَا حَجَرَ، لَا يَخْتَصُّ أَثَرُهُ بِالْمُلْتَمِسِ، بَلْ يَعُمُّهُمْ كُلُّهُمْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: التفليس والحجرالمقارنة