فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢١٬٦٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ١٨١ج ٤ ص ١٨١

فَإِذَا آنَ الْأَمْرُ إِلَى الْعَقْدِ، عَقَدَ الْوَلِيُّ. وَالثَّانِي: يَعْقِدُ الصَّبِيُّ وَيَصِحُّ مِنْهُ هَذَا الْعَقْدُ لِلْحَاجَةِ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد