المسألة ٢٢٬٩٩٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٧٨ج ٤ ص ٢٧٨ لَوْ كَانَ لَهُمَا ثَوْبَانِ اشْتَبَهَا، لَمْ يَكْفِ ذَلِكَ لَعَقْدِ الشَّرِكَةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة