المسألة ٢٢٬٩٩٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٢٧٩ج ٤ ص ٢٧٩ فَإِنِ اسْتَوَتْ قِيمَتُهُمَا، فَالشَّرِكَةُ عَلَى التَّسَاوِي، وَإِلَّا فَعَلَى الِاخْتِلَافِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة