المسألة ٢٤٬٣٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٧٣ج ٤ ص ٣٧٣ ثُمَّ إِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ، بِأَنْ فَسَّرَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ: لِي عَلَيْكَ مِائَتَانِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة