المسألة ٢٤٬٣٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٧٣ج ٤ ص ٣٧٣ فَلَوْ نَكَلَ، حَلَفَ الْمُقَرُّ لَهُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الْمِائَتَيْنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة