المسألة ٢٤٬٣١٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٣٧٤ج ٤ ص ٣٧٤ ثُمَّ إِنْ كَذَّبَهُ فِي اسْتِحْقَاقِ الْمُقَرِّ بِهِ، بَطَلَ الْإِقْرَارُ فِيهِ، وَإِلَّا فَيَثْبُتُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة