المسألة ٢٥٬٠٥٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٤٢٤ج ٤ ص ٤٢٤ وَلَوْ خَلَفَ بِنْتًا مُعْتَقَةً، فَأَقَرَّتْ بِأَخٍ لَهَا، فَهَلْ يَرِثُ وَيَكُونُ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا لَكَوْنِ تَوْرِيثِهِ لَا يَحْجُبُهَا، أَمْ لَا لِأَنَّهُ يَمْنَعُهَا عُصُوبَةَ الَوْلَاءِ؟ وَجْهَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة