المسألة ٢٥٬٠٥٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٤٢٤ج ٤ ص ٤٢٤ وَإِنْ قُلْنَا: كَالْإِقْرَارِ، فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي إِقْرَارِ الْأَخِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة