المسألة ٢٥٬٠٦٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٤٢٤ج ٤ ص ٤٢٤ إِقْرَارُ الَوْرَثَةِ بِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ لِلْمَيِّتِ، مَقْبُولٌ عَلَى الْمَذْهَبِ. وَحُكِيَ عَنِ الْقَدِيمِ قَوْلُ: أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة