المسألة ٢٥٬٠٦٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٤٢٥ج ٤ ص ٤٢٥ فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ، أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ عَلَى أَبِيهِ بِالْوَلَاءِ، فَقَالَ: هُوَ مُعَتَقُ فُلَانٍ، ثَبَتَ الَوْلَاءُ عَلَيهِ إِنْ كَانَ الْمُقِرُّ مُسْتَغْرِقًا، كَمَا فِي النَّسَبِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الإقرارالمقارنة