المسألة ٢٥٬٠٩٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٤٢٨ج ٤ ص ٤٢٨ وَإِنْ قُلْنَا: لَا يَزُولُ، صَحَّتِ الْإِعَارَةُ، وَعَلَى الْحَلَالِ الْقِيمَةُ إِنْ تَلِفَ عِنْدَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة