المسألة ٢٥٬١١٠روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٤٢٩ج ٤ ص ٤٢٩ بِخِلَافِ الْإِجَارَةِ، فَإِنَّهَا تُصَانُ عَنْ مِثْلِ هَذَا؛ لِأَنَّ الْغَرَرَ لَا يُحْتَمَلُ فِي الْمُعَاوَضَاتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة