المسألة ٢٥٬١١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٤٣٠ج ٤ ص ٤٣٠ مِنْهُ الْقَبُولُ، إِمَّا بِالْفِعْلِ وَإِمَّا بِالْقَوْلِ. وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: لَا يُعْتَبَرُ اللَّفْظُ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا، حَتَّى لَوْ رَآهُ عَارِيًّا فَأَعْطَاهُ قَمِيصًا فَلَبِسَهُ، تَمَّتِ الْعَارِيَّةُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة