المسألة ٢٥٬١١٦روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٤ ص ٤٣٠ج ٤ ص ٤٣٠ بِخِلَافِ مَا لَوْ دَخَلَ فَجَلَسَ عَلَى الْفُرُشِ الْمَبْسُوطَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَقْصِدْ بِهَا انْتِفَاعَ شَخْصٍ بِعَيَّنَهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: العاريةالمقارنة