المسألة ٢٥٬٦٦١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣١ج ٥ ص ٣١ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ: يَلْزَمُهُ نَقْصُ الْقِيمَةِ، وَوَافَقَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَهَذَا شَاذٌّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة