المسألة ٢٥٬٦٧٢روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٢ج ٥ ص ٣٢ وَلَوْ غَصَبَ ثَوْبًا قِيمَتُهُ عَشَرَةٌ، فَلَبِسَهُ وَأَبْلَاهُ حَتَّى عَادَتْ إِلَى خَمْسَةٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الغصبالمقارنة