المسألة ٢٦٬٨١٣روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١١٦ج ٥ ص ١١٦ قُلْتُ: وَمِنْهَا: أَنْ يَهَبَ لَهُ الشِّقْصَ بِلَا ثَوَابٍ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة