المسألة ٢٦٬٨١٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١١٦ج ٥ ص ١١٦ فَلَا يَرْغَبُ الشَّفِيعُ لِكَثْرَةِ الثَّمَنِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشفعةالمقارنة