المسألة ٢٦٬٨٣١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١١٧ج ٥ ص ١١٧ فَلَوْ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا وَقَالَ: بِعْهُ وَقَدْ قَارَضْتُكَ عَلَى ثَمَنِهِ، لَمْ يَجُزْ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة