المسألة ٢٦٬٩٣٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٢٤ج ٥ ص ١٢٤ إِذَا قَارَضَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ صَحَّ، وَيُسَلِّمُ لِلْعَامِلِ الرِّبْحَ الْمَشْرُوطَ وَإِنْ زَادَ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الشركة والقراضالمقارنة