المسألة ٢٧٬٣٦٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٥٥ج ٥ ص ١٥٥ وَإِنْ شَرَطَاهَا فِي الثِّمَارِ بِغَيْرِ تَقْدِيرِ جُزْءٍ لَمْ يَصِحَّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة