المسألة ٢٧٬٣٧٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٥٦ج ٥ ص ١٥٦ وَلَوْ شَرَطَ اسْتِئْجَارَ الْعَامِلِ مَنْ يَعْمَلُ مَعَهُ مِنَ الثَّمَرَةِ، بَطَلَ الْعَقْدُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة