المسألة ٢٧٬٦٠٨روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٧١ج ٥ ص ١٧١ فَلَا يُمْنَعُ الْمَقْصُودَ. وَإِنْ شَرَطَا التِّبْنَ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ وَهُوَ الْعَامِلُ، فَوَجْهَانِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة