المسألة ٢٧٬٦١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ١٧٢ج ٥ ص ١٧٢ وَلَوْ زَرَعَ الْعَامِلُ الْبَيَاضَ بَيْنَ النَّخِيلِ مِنْ غَيْرِ إِذْنٍ، قَلَعَ زَرْعَهُ مَجَّانًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: المساقاة والمزارعةالمقارنة