المسألة ٢٩٬٣٩٧روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣١٧ج ٥ ص ٣١٧ لَوْ وَقَفَ عَلَى مُكَاتَبٍ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ: لَا يَصِحُّ كَالْوَقْفِ عَلَى الْقِنِّ. وَقَالَ الْمُتَوَلِّي: يَصِحُّ فِي الْحَالِ وَتُصْرَفُ الْفَوَائِدُ إِلَيْهِ، وَنُدِيمُ حُكْمَهُ إِذَا عَتِقَ إِنْ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة