المسألة ٢٩٬٤٠٥روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣١٨ج ٥ ص ٣١٨ وَلَوْ وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ، وَشَرَطَ أَنْ تُقْضَى مِنْ غَلَّةِ الْوَقْفِ زَكَاتُهُ وَدُيُونُهُ، فَهَذَا وَقْفٌ عَلَى نَفْسِهِ وَغَيْرِهِ فَفِيهِ الْخِلَافُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة