المسألة ٢٩٬٤١٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣١٩ج ٥ ص ٣١٩ وَلَوْ وَقَفَ لِسِلَاحِ قُطَّاعِ الطَّرِيقِ، أَوْ لِآلَاتِ سَائِرِ الْمَعَاصِي، فَبَاطِلٌ قَطْعًا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة