المسألة ٢٩٬٤٣٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٢١ج ٥ ص ٣٢١ وَلَا يُشْتَرَطُ لُبْسُ الْمُرَقَّعَةِ مِنْ شَيْخٍ، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ الْمُتَوَلِّي. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة