المسألة ٢٩٬٤٤١روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٢٢ج ٥ ص ٣٢٢ السَّابِعَةُ: لَوْ وَقَفَ عَلَى دَارٍ، أَوْ حَانُوتٍ، قَالَ الْحَنَّاطِيُّ: لَا يَصِحُّ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: وَقَفْتُ عَلَى هَذِهِ الدَّارِ عَلَى أَنْ يَأْكُلَ فَوَائِدَهُ طَارِقُوهَا، فَيَصِحُّ عَلَى الْأَصَحِّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة