المسألة ٢٩٬٤٥٤روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٢٣ج ٥ ص ٣٢٣ الثَّانِيَةُ: قَوْلُهُ: حَرَّمْتُ هَذِهِ الْبُقْعَةَ لِلْمَسَاكِينِ أَوْ أَبَّدْتُهَا، أَوْ دَارِي مُحَرَّمَةٌ، أَوْ مُؤَبَّدَةٌ، كِنَايَةٌ عَلَى الْمَذْهَبِ، لِأَنَّهَا لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا مُؤَكِّدَةً لِلْأُولَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة