المسألة ٢٩٬٤٦٩روضة الطالبين وعمدة المفتينالشافعيةج ٥ ص ٣٢٤ج ٥ ص ٣٢٤ إِذَا كَانَ الْوَقْفُ عَلَى جِهَةٍ، كَالْفُقَرَاءِ، وَعَلَى الْمَسْجِدِ، وَالرِّبَاطِ، لَمْ يُشْتَرَطِ الْقَبُولُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوقفالمقارنة